أو غيرهما ، بلا خلاف أجده إلَّا من ابن حمزة « 1 » ، فأوجب الدية كاملة إن كانت الأُخرى ذهبت بسبب من الله سبحانه ، ونصفها إن كانت ذاهبة بغيره مطلقاً . وهو نادر ، ومستنده مع ذلك غير ظاهر عدا القياس بعين الأعور ، وهو فاسد .
* ( وفي بعض السمع بحسابه من الدية ) * بلا خلاف ؛ للقاعدة ؛ مضافاً إلى الرواية « 2 » التي استندوا إليها لكيفية استعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة * ( و ) * هي أن * ( تقاس الناقصة إلى الأُخرى بأن تسدّ الناقصة ) * سدّاً شديداً * ( وتطلق الصحيحة ويصاح به ) * بصوت لا يختلف كميّته ، كصوت الجرس متباعداً عنه * ( حتى يقول : لا أسمع ) * ثم يعاد عليه ثانياً من جهة أُخرى ، ولو فعل به ذلك مراراً من أربع جهات كما في الرواية كان أولى .
* ( و ) * على كل حال يجب أن * ( تعتبر المسافة من ) * جانبيه ، أو * ( جوانبه الأربع ) * بأن يعلَّم مبدأ كل مسافة قال فيها : لا أسمع ، ومنتهاه ، وينسب إلى باقي المسافات مبدءاً ومنتهًى * ( ويصدّق مع التساوي ) * أي تساوي المسافات قدراً * ( ويكذّب مع التفاوت ثم ) * مع التساوي * ( تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ) * سدّاً جيّداً * ( ويفعل به كذلك ) * أي يعتبر بالصوت كما مرّ حتى يقول : لا أسمع ، ثم يكرّر عليه الاعتبار كما مرّ ، وينسب التفاوت بين الصحيحة والناقصة * ( ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ) * بينهما .
والرواية المتضمّنة لهذه الكيفية وإن كانت ضعيفة إلَّا أنّها مجبورة بالاعتبار ، مع عدم خلاف فيها في ظاهر الأصحاب ، ويعضدها ما في كتاب
هامش
« 1 » الوسيلة : 445 .
« 2 » الكافي 7 : 322 / 4 ، الفقيه 4 : 100 / 333 ، التهذيب 10 : 265 / 1045 ، الوسائل 29 : 362 أبواب ديات المنافع ب 3 ح 2 .