* ( المقصد الثاني ) *
* ( في ) * بيان أحكام * ( الجناية على المنافع ) * ودياتها .
اعلم أنّ * ( في ) * ذهاب * ( العقل الدية ) * كاملة ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في المبسوط والغنية وغيرهما من كتب الجماعة « 1 » ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى المعتبرة ، منها زيادةً على ما يأتي ظاهر الخبر : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بستّ ديات » « 2 » ويعضده القاعدة في أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد كان فيه الدية .
* ( ولو شجّه ) * أو قطع عضواً منه * ( فذهب ) * عقله * ( لم تتداخل الجنايتان ) * بل لكل منهما ديته على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للمبسوط والخلاف « 3 » ، مدّعياً في ظاهر الأوّل وصريح الثاني الإجماع عليه ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الرواية السابقة ، وأصالة عدم التداخل في الدية .
* ( و ) * لكن * ( في رواية « 4 » ) * صحيحة عمل بها في النهاية
هامش
« 1 » المبسوط 7 : 126 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 وفيها : بالإجماع ، كما في الخلاف 5 : 234 ، ومجمع الفائدة 14 : 426 ، وكشف اللثام 2 : 510 .
« 2 » الكافي 7 : 325 / 2 ، التهذيب 10 : 252 / 999 ، الوسائل 29 : 365 أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .
« 3 » المبسوط 7 : 127 ، الخلاف 5 : 234 .
« 4 » الكافي 7 : 325 / 1 ، الفقيه 4 : 98 / 327 ، التهذيب 10 : 253 / 1003 ، الوسائل 29 : 366 أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .