السكوني * ( وفيه ضعف ) * مشهور ، ولم يصرّحوا مع ذلك بالحكومة .
وهو حسن ؛ لما ذكرنا من القوادح . ولإمكان الذبّ عنها بالإجماع والشهرة المنقولين ، مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني « 1 » ، مع أنّ صاحبه لا ينفكّ عنه غالباً ، فيقوى قبول رواياتهما ، سيّما مع كثرتها وعمل الأصحاب بأكثرها ، مع ردّهم الروايات الصحيحة في مقابلها ، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بالرواية عنهما كثيراً ، ولذا يعدّ حديثهما قويّاً .
لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأُصول محل إشكال ، والأصل معه يقتضي المصير إلى الحكومة إن لم يمكن الخروج عنه بنحو من المصالحة .
* ( السادسة من افتضّ بكراً بإصبعه ) * مثلًا * ( فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ) * كملًا * ( ومهر نسائها على ) * الأظهر * ( الأشهر ) * كما هنا وفي التنقيح « 2 » ، ونسبه في الفقيه إلى أكثر روايات الأصحاب « 3 » .
أقول : وممّا وصل إلينا منها صريحاً رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) أنّ فيه الدية « 4 » ، ولم نقف على الباقي ، ولعلَّها وصلت إليه ولم تصل إلينا ، أو أراد بها ما سيأتي من النصوص في أنّ السلس فيه الدية كاملة ، ولأجله اختار الفاضلان وجماعة « 5 » مضمون الرواية فقالوا : إنّ استمساك البول منفعة واحدة ، فيجب في تفويتها الدية كاملة .
هامش
« 1 » العدّة 1 : 380 .
« 2 » التنقيح 4 : 509 .
« 3 » الفقيه 4 : 66 .
« 4 » التهذيب 10 : 308 ، الوسائل 29 : 335 أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 3 .
« 5 » الشرائع 4 : 271 ، التحرير 2 : 271 ، الإيضاح 4 : 704 ، غاية المرام 4 : 461 .