التداخل إلَّا ما أخرجته الأدلَّة ولا مخرج في المسألة ، وظاهر الأصل ثبوت مهر المثل كما أفتى به الجماعة .
قيل : ويحتمل أرش البكارة « 1 » ، كما يشعر به القوية المتقدّمة في إفضاء المرأة « 2 » .
هامش
« 1 » قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 419 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 510 .
« 2 » راجع ص 481 .