* ( و ) * لكن * ( في رواية ) * ظريف المشهورة أنّ فيه * ( ثلث ديتها « 1 » ) * وهي وإن اعتبر سندها واعتضدت بغيرها كالخبر المتقدم مراراً أنّ في كل فتق ثلث الدية ، لكن لم أجد بها قائلًا ، فلا يعترض بها ما قدّمنا ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وبها يجبر ضعف الرواية السابقة ، مضافاً إلى انجباره بالنصوص الآتية .
وفي التحرير « 2 » أنّ في رواية أُخرى مهر نسائها ، ولم يشر غيره إليها ، ولعلَّها قوية السكوني : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها » « 3 » أي مهرها ، على ما فهمه جماعة « 4 » .
ويحتمل أن يكون المراد ب « عقلها » ديتها ، وبه نصّ في مجمع البحرين ، فقال بعد تفسير العقل بالدية - : ومنه الحديث : « جاريتان افتضّت إحداهما الأُخرى » ثم ساق الرواية وقال بعدها : يعني ديتها « 5 » .
وعلى هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الأُولى ، لكن ليس فيها ذكر المهر ، وربما يتوهّم منه نظراً إلى ورودها في مقام الحاجة عدم لزومه ، ولكن الأمر فيه سهل ؛ للاتفاق على ثبوته ، مضافاً إلى الرواية السابقة الصريحة والقاعدة ، فإنّ هنا جنايتين في منفعة وجارحة ، والأصل عدم
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 66 ، التهذيب 10 : 308 ، الوسائل 29 : 335 أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 3 .
« 2 » التحرير 2 : 271 .
« 3 » التهذيب 10 : 249 / 987 ، الوسائل 29 : 354 أبواب ديات الأعضاء ب 45 ح 1 .
« 4 » منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 419 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 510 .
« 5 » مجمع البحرين 5 : 427 .