تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
أو غائط خاصّة كما هو ظاهر الرواية ، فلا يلحق بهما الريح كما فعله في الروضة « 1 » ، بل يجب القطع فيها بالحكومة ، كما صرّح به بعض الأجلَّة « 2 » * ( ديس بطنه ) * حتى يحدث * ( أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية ) * النوفلي عن * ( السكوني ) * عن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليه السّلام ) « 3 » بذلك . وعمل بمضمونها جماعة كالشيخين وابن حمزة « 4 » ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر « 5 » ، وعن الشيخ في الخلاف عليه الإجماع « 6 » ، فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلَّا فالرواية قضيّة في واقعة مخالفة للأُصول ، كما أشار إليه الحلَّي ، فقال بعد نقلها : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا الرواية ؛ لأنّ فيه تغريراً « 7 » بالنفس ، فلا قصاص في ذلك بحال « 8 » . وتبعه من المتأخّرين جماعة « 9 » مختارين الحكومة . وظاهر الفاضلين هنا وفي الشرائع والتحرير والشهيد في اللمعة « 10 » وغيرهم « 11 » التوقّف في المسألة ، حيث أجابوا عن الرواية بأنّ راويها
هامش
« 1 » الروضة 10 : 253 . « 2 » وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 507 . « 3 » الكافي 7 : 377 / 21 ، الفقيه 4 : 110 / 374 ، التهذيب 10 : 279 / 1089 ، الوسائل 29 : 182 أبواب قصاص الطرف ب 20 ح 1 . « 4 » المقنعة : 761 ، النهاية : 770 ، الوسيلة : 450 . « 5 » الروضة 10 : 253 . « 6 » الخلاف 5 : 299 . « 7 » في النسخ : التعزير ، والظاهر ما أثبتناه من المصدر . « 8 » السرائر 3 : 395 . « 9 » منهم العلَّامة في المختلف : 809 ، وابن فهد في المهذب البارع 5 : 353 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 504 . « 10 » الشرائع 4 : 271 ، التحرير 2 : 275 ، اللمعة ( الروضة 10 ) : 253 . « 11 » مجمع الفائدة 14 : 425 .