* ( والمستند كتاب ظريف « 1 » ) * والرضوي « 2 » كما حكي .
والمصنف لم يجزم بذلك ؛ لأنّ التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، والكتاب المذكور لعلَّه لم يصلح عنده حجة إمّا لضعفه كما زعمه غيره « 3 » ، أو لتضمّنه ما لا يقول به الأصحاب كثيراً .
وفيهما نظر ، ولو سلَّما لانجبرا بالشهرة المحكية ، بل الإجماع كما عن الخلاف « 4 » .
وليس في النص والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على عيب ، فينبغي الرجوع فيهما إلى القاعدة ، ومقتضاها الحكومة ، ويشكل لو نقصت عن الأربعين ؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب ، فكيف لا تجب معه ! ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة « 5 » كان حسناً .
وعن ابن حمزة والمهذّب وفي شرح الشرائع للصيمري « 6 » أنّ فيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ عملًا بضابطة أنّ ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها .
وهو حسن إن سلَّم شمولها لنحو الترقوتين ، وهو محلّ تردّد ، والأصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة كما قلنا .
* ( الخامسة : روي : أنّ من داس بطن إنسان حتى أحدث ) * في ثيابه ببول
هامش
« 1 » الكافي 7 : 334 ، الفقيه 4 : 59 ، التهذيب 10 : 300 ، الوسائل 29 : 299 أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .
« 2 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 321 ، المستدرك 18 : 347 أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 4 .
« 3 » المسالك 2 : 504 .
« 4 » انظر الخلاف 5 : 261 .
« 5 » الروضة 10 : 248 .
« 6 » الوسيلة : 449 ، لم نعثر عليه في المهذب للقاضي ، وهو موجود في المهذب البارع 5 : 352 ، غاية المرام 4 : 460 .