تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مع معارضته بالمثل لعلَّه كافٍ في إثباتها عدا الحكم الأخير ، فيشكل من حيث عدم نقل الإجماع فيه ، لكن الشهرة العظيمة مع عدم خلاف فيها أجده ولا نقله أحد من الطائفة لعلَّها كافية في إثباته أيضاً ، سيّما مع إمكان دعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه من الأحكام ، فكلّ من قال بها قال به أيضاً ، فتأمّل جدّاً . مع إمكان الاستدلال عليه بما ذكره المولى الأردبيلي - ( رحمه الله ) فقال : ويمكن أن يستدل على ما ذكره في المتن للفك بأنّه شلل ، وبقوله في كتاب ظريف في ذكر الورك : « ودية فكَّها ثلثا ديتها » « 1 » ونحوها ، فافهم ، وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك والكسر كثير في كتاب ظريف ، وقد مرّ البعض « 2 » ، انتهى المقصود من كلامه ( قدّس سرّه ) .
* ( الرابعة : قال بعض الأصحاب ) * ولعلَّه الشيخ في المبسوط والخلاف « 3 » ، كما يفهم من الماتن في الشرائع « 4 » : أنّ * ( في الترقوة ) * بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق * ( إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون ديناراً ) * وحكي أيضاً عن ابن حمزة « 5 » ، وأفتى به من المتأخّرين جماعة « 6 » ، بل في شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور بين الأصحاب « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 305 . « 2 » مجمع الفائدة 14 : 424 . « 3 » انظر المبسوط 7 : 155 ، الخلاف 5 : 261 . « 4 » الشرائع 4 : 271 . « 5 » الوسيلة : 449 . « 6 » منهم العلَّامة في الإرشاد 2 : 241 ، والتبصرة : 214 ، والشهيدان في اللمعة والروضة 10 : 246 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 424 . « 7 » غاية المرام 4 : 459 .
رياض المسائل — صفحة 493 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث