عرفته ، وهو مصرّح بالتفصيل الذي ذكره الجماعة .
وظاهرهم كالمستند أنّ الأضلاع قسمان ، قسم يخالط القلب ففيه المقدار الأوّل ، وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهو الأعلى منها ففيه المقدار الثاني .
ومن الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكل ضلع جانبين ، ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون وفي الجانب الآخر المقدار الآخر ، وهو الفاضل المقداد في شرح الكتاب « 1 » ، وتبعه شيخنا في المسالك والروضة « 2 » ، ولم أعرف وجهه .
* ( الثانية : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك ) * بذلك * ( غائطه ولا بوله ففيه الدية ) * كاملة ، كما في الكتب المتقدمة من غير خلاف لهم أجده ، وبه صرّح الصيمري « 3 » ، بل زاد فقال : بل فتاوي الأصحاب متطابقة . وبالشهرة صرّح في المسالك والروضة « 4 » ، قال : وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً . وهذه العبارة ربما أشعرت بوجود ناقل للخلاف في المسألة ، ولم أعرفه ، وعلى تقدير وجوده فضعيف غايته .
للمعتبرة المعتضدة بالشهرة ، ففي الصحيح : عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه ؟ فقال : « الدية كاملة » الخبر « 5 » .
وفي الموثق ، بل الصحيح كما قيل « 6 » : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في
هامش
« 1 » التنقيح الرائع 4 : 507 .
« 2 » المسالك 2 : 504 ، الروضة 10 : 251 .
« 3 » غاية المرام 4 : 459 .
« 4 » المسالك 2 : 504 ، الروضة 10 : 252 .
« 5 » الكافي 7 : 313 / 11 ، الفقيه 4 : 101 / 337 ، التهذيب 10 : 248 / 980 ، الوسائل 29 : 370 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1 .
« 6 » قال به في مجمع الفائدة 14 : 422 .