وإطلاقهما كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الإفضاء بين صورتي وقوعه بتفريط وعدمه .
خلافاً للمختلف والروضة « 1 » فقيّداه بالصورة الثانية ، واستجوده أيضاً بعض الأجلَّة « 2 » ، ولا بأس به ، وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة .
* ( أمّا لو كان ) * إفضاء الزوج زوجته * ( قبله ) * أي قبل البلوغ * ( ضمن الدية ) * لما عرفته من إطلاق الفتوى والرواية ؛ مضافاً إلى التصريح به في الصحيح وغيره المتقدمين ثمّة ، لكن فيهما أنّه لا شيء عليه لو أمسكها ولم يطلَّقها ، والشيء المنفي يعمّ الدية أيضاً ، ولكن لم أجد به قائلًا ، وبه صرّح خالي العلَّامة المجلسي « 3 » - ( رحمه الله ) بل زاد فقال : ولم يقل به أحد ، وحمل على ما سوى الدية ، وأمّا هي فتجب عليه بلا شبهة .
* ( مع المهر ) * إن وقع الإفضاء بالجماع ؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلًا بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به .
* ( ولزمه ) * أي الزوج مع ذلك * ( الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ) * وتحرم عليه مؤبّداً ، وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح مفصّلًا .
* ( وفي ) * قطع * ( الرجلين ) * معاً * ( الدية ) * كاملة * ( وفي كل واحدة نصف الدية ) * إجماعاً ؛ لما مرّ في اليدين عموماً وخصوصاً .
مضافاً إلى الموثق : « في الرجل الواحدة نصف الدية » « 1 » .
هامش
« 1 » المختلف : 808 ، الروضة 10 : 240 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 509 .
« 3 » ملاذ الأخيار 16 : 530 ، مرآة العقول 24 : 93 .
« 1 » الكافي 7 : 312 / 7 ، التهذيب 10 : 247 / 976 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .