الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية « « 1 » .
ومع ذلك فيه إذهاب للمنفعة المهمّة ، فيناسبه إيجاب الدية كاملة .
والمراد بالبُعصوص : عظم الورك وعظم رقيق حول الدبر وهو العُصعُص كما في مجمع البحرين وغيره « 2 » ، وبالعجان بكسر العين ما بين الخصية والفَقحة ، أي حلقة الدبر « 3 » .
* ( الثالثة : قال الشيخان ) * في المقنعة والنهاية « 4 » : إنّ * ( في كسر عظم من عضو ) * لقطعه مقدّر * ( خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) * وبه قال الحلَّي وابن زهرة « 5 » مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، وحكي عن المراسم والإصباح والجامع والتحرير والقواعد والتلخيص والإرشاد والتبصرة « 6 » .
وعن الخلاف « 7 » أنّه قال : إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار .
وعن الوسيلة « 8 » أنّ في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة
هامش
« 1 » الكافي 7 : 313 / 12 ، الفقيه 4 : 98 / 326 ، التهذيب 10 : 248 / 981 ، الوسائل 29 : 371 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 2 .
« 2 » مجمع البحرين 4 : 164 ؛ وانظر لسان العرب 7 : 7 .
« 3 » مجمع البحرين 6 : 281 .
« 4 » المقنعة : 766 ، النهاية : 776 .
« 5 » السرائر 3 : 410 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 6 » المراسم : 245 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية : 24 ) : 295 ، الجامع : 596 ، التحرير 2 : 273 ، القواعد 2 : 329 ، الإرشاد 2 : 241 ، التبصرة : 214 .
« 7 » الخلاف 5 : 250 .
« 8 » الوسيلة : 453 .