تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الساعد وأحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر ديناراً وثلثاً ، وفي كسر الأوّل نصفه ، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر . * ( و ) * قالا * ( في موضحته ربع دية كسره ) * وبه قال أيضاً جميع من مرّ مدّعيا ابن زهرة فيه أيضاً الإجماع « 1 » ، ولم ينقل الخلاف هنا عمّن سبق نقل الخلاف عنه ولا غيره ، بل عن الخلاف الموافقة هنا مدّعياً عليه الوفاق أيضاً « 2 » . * ( و ) * قالا * ( في رضّه ثلث دية ذلك العضو ) * إن لم يبرأ أو عثم * ( فإن بريء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ) * وبه قال أيضاً جميع من سبق ، مع دعوى ابن زهرة عليه أيضاً الإجماع « 3 » ، وعن ابن حمزة أنّه قال : فإن رضّ أحد خمسة أعضاء : المنكب ، والعضد ، والمرفق ، والرسغ ، والكفّ ، وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، وقيل : مائة « 4 » وثلاثون ديناراً وثلث « 5 » . * ( و ) * قالا * ( في فكَّه ) * من العضو * ( بحيث يتعطل ثلثا ديته ) * أي دية ذلك العضو * ( فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه ) * وبه قال من مرّ أيضاً عدا ابن زهرة ، فلم يذكر هذه المسألة ، ولم ينقل الخلاف هنا عن أحد . وظاهر المتأخّرين الموافقة لهم في جميع الأحكام المتقدمة ، وبه صرّح الماتن في النكت فيما حكي عنه ، لكن في مسألتي الكسر والرضّ ،
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 2 » انظر الخلاف 5 : 263 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 4 » في المصدر زيادة : وثلاثة . « 5 » الوسيلة : 453 .