والخبر : « في أنف الرجل إذا قطع من المارن الدية تامّة » إلى أن قال : « والرجلان بتلك المنزلة » « 1 » .
* ( وحدّهما مفصل الساق « 2 » ) * ، وإن اشتملت على الأصابع بلا خلاف .
* ( وفي أصابعهما ) * وأظفارهما * ( ما في أصابع اليدين ) * وأظفارهما من التفصيل والأحكام ، بلا خلاف إلَّا من الحلبي والإسكافي « 3 » ، حيث فرّق الأوّل بين إبهامي اليدين والرجلين ، فأثبت الثلث في الأوّل والعشر في الثاني ، وفرّق الثاني بين أظفارهما كما مضى ، ولكن ظاهر الأصحاب والأدلَّة خلافهما واتحاد الرجلين مع اليدين وأبعاضهما حكماً من دون فرق أصلًا .
وهنا
* ( مسائل ) * ستّ :
* ( الأُولى : ) * دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ممّا خالط القلب ، وعشرة دنانير إن كان ممّا يلي العضدين ) * كما هنا وفي الشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد واللمعتين وعن الوسيلة « 4 » ، وبالجملة : لم أجد خلافاً فيه حتى من السرائر « 5 » ، لكنّه أطلق المقدار الأوّل في مطلق الضلع ولم يفصّل .
والمستند في المسألة كتاب ظريف « 6 » المروي بعدّة طرق معتبرة كما
هامش
« 1 » الكافي 7 : 312 / 9 ، الوسائل 29 : 286 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 8 .
« 2 » في « ح » ، زيادة : والقدم .
« 3 » الحلبي في الكافي : 398 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 807 .
« 4 » الشرائع 4 : 270 ، التحرير 2 : 275 ، الإرشاد 2 : 241 ، القواعد 2 : 329 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 251 ، الوسيلة : 450 .
« 5 » السرائر 3 : 411 .
« 6 » الكافي 7 : 338 ، الفقيه 4 : 62 ، التهذيب 10 : 304 ، الوسائل 29 : 304 أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .