بيدها ؛ فقضى أن : « تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فيغرمها ما بين [ الصحة « 1 » ] والعيب ، وأجبرها على إمساكها ؛ لأنّها لا تصلح للرجال » « 2 » .
ولعلَّه لذا خصّ الحكم بالحرّة في بعض العبائر كالغنية « 3 » ، لكنّه خلاف ما يقتضيه إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، فتأمّل .
أو على ما ذكره الخال العلَّامة المجلسي - ( رحمه الله ) من تقييده بما إذا لم يبلغ حدّ الإفضاء المصطلح عليه « 4 » .
* ( وهو ) * كما في مجمع البحرين « 5 » * ( أن يصير المسلكين ) * أي مسلك الحيض والغائط * ( واحداً وقيل : ) * هو * ( أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ) * كما في المبسوط والسرائر والفاضل في القواعد والشهيدين في اللمعتين « 6 » ، بل لم أرَ مخالفاً لهم عدا من مرّ والماتن هنا ، وغلَّطاه في الكتابين الأوّلين بعد أن نسباه إلى كثير من أهل العلم ؛ ووجهه أنّ الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذّر إزالته بالاستمتاع غالباً ، فيشكل أن يحمل عليه إطلاق النص والفتوى ، ولا كذلك الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول ، فإنّه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها ، فهذا القول أقوى .
هامش
« 1 » في النسخ : الصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر .
« 2 » الفقيه 4 : 111 / 378 ، الوسائل 29 : 330 أبواب ديات الأعضاء ب 26 ح 2 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 4 » ملاذ الأخيار 16 : 532 .
« 5 » مجمع البحرين 1 : 331 .
« 6 » المبسوط 7 : 149 ، السرائر 3 : 393 ، القواعد 2 : 330 ، اللمعة والروضة 10 : 239 .