والتثليث في الشابّ « 1 » .
وهما مع مخالفتهما ولا سيّما الأوّل الأدلَّة المتقدمة ، بل الإجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني ، فربما يتخيّل له الجمع بين النصوص بذلك ، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به ، وهو قريب إن عملنا بالنص المعلَّل به ، والإشكال إنّما هو فيه .
* ( وفي أُدْرَة الخصيتين ) * بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين ، وهي انتفاخهما * ( أربعمائة دينار ، فإن فَحَجَ ) * بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ، أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه * ( فلم يقدر على المشي ) * أو مشى مشياً لا ينتفع به * ( فثمانمائة دينار ) * بلا خلاف حتى من نحو الحلَّي « 2 » ممّن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية .
والمستند كتاب ظريف « 3 » المروي بعدّة طرق معتبرة ، كما عرفته ، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة ، كما اعترف به الماتن في الشرائع « 4 » وجماعة « 5 » .
وفي الخبر : تزوّج رجل امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت « 6 » بيضته فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ( ولا يولد له ) « 7 » ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب [ سرة « 8 » ] رجل ففتقها ؟
هامش
« 1 » حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 4 : 541 .
« 2 » السرائر 3 : 393 .
« 3 » انظر التهذيب 10 : 307 308 .
« 4 » الشرائع 4 : 269 .
« 5 » منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 503 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 505 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 152 .
« 6 » كذا ، وفي المصادر : ففتقت .
« 7 » في الكافي والوسائل : ويولد له .
« 8 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : صرّة ، وما أثبتناه من المصادر .