فقال ( عليه السّلام ) : « في كل فتق ثلث الدية » « 1 » وهو ظاهر المنافاة للحكم الأوّل ، إلَّا أنّه قاصر السند ، شاذّ ، لا يوجد به عامل ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأُدرة كما قيل « 2 » ، فتأمّل .
* ( وفي ) * قطع * ( الشفرتين ) * بالضمّ ، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، كما في مجمع البحرين والشرائع والقواعد والروضة وعن المبسوط « 3 » ، ولكن عن موضع آخر منه وفي السرائر « 4 » تفسيرهما بما يخالف ذلك ، وهو حاشية لحم الفرج ، مع نسبتهما له إلى أهل اللغة ، ووافقهم على النسبة بعض الأجلة « 5 » * ( الدية ) * كاملة * ( وفي كل واحد ) * منهما * ( نصف الدية ) * بلا خلاف أجده ؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة .
مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل قطع فرج امرأته ؟ قال : « أُغرمه لها نصف الدية » « 6 » .
ونحوه الثاني ، لكن فيه : « لُاغرمنّه ديتها » « 7 » .
وهو محمول على قطع الشفرتين معاً ، والأوّل على قطع إحداهما ، والشاهد عليه بعد الاتفاق القاعدة التي قدّمناها .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 312 / 10 ، التهذيب 10 : 248 / 979 ، الوسائل 29 : 337 أبواب ديات الأعضاء ب 32 ح 1 .
« 2 » انظر كشف اللثام 2 : 509 ، ولمزيد التوضيح انظر مفتاح الكرامة 10 : 448 .
« 3 » مجمع البحرين 3 : 352 ، الشرائع 4 : 269 ، القواعد 2 : 329 ، الروضة 10 : 238 ، المبسوط 7 : 149 .
« 4 » السرائر 3 : 392 .
« 5 » كشف اللثام 2 : 509 .
« 6 » الكافي 7 : 314 / 17 ، التهذيب 10 : 252 / 998 ، الوسائل 29 : 340 أبواب ديات الأعضاء ب 36 ح 2 .
« 7 » الكافي 7 : 313 / 15 ، الفقيه 4 : 112 / 382 ، التهذيب 10 : 251 / 996 ، الوسائل 29 : 340 أبواب ديات الأعضاء ب 36 ح 1 .