* ( وفي كل واحدة ) * منهما * ( نصف الدية ) * وفاقاً للمقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل والإصباح والسرائر والغنية « 1 » ، وبالجملة : الأكثر ، كما صرّح به جماعة « 2 » ، بل عليه المتأخّرون كافّة ، وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجة .
مضافاً إلى النصوص القائلة : إنّ ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية « 3 » .
ويعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله : « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار » « 4 » .
* ( وفي رواية ) * صحيحة عمل بها جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف « 5 » مدّعياً عليه الإجماع أنّه * ( في اليسرى ثلثا الدية ) * وفي اليمنى الثلث ، مع تضمّنها أنّ ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية ، ولذا سأل الراوي عن التفصيل « 6 » فقال : أليس قلتَ : « ما كان في الجسد منه اثنان . . ؟ ! » فقال : « * ( لأنّ الولد « منها ) * أي » من البيضة اليسرى « « 7 » .
ونحوها المرفوع المروي في الفقيه عن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) قال
هامش
« 1 » المقنعة : 755 ، المبسوط 7 : 152 ، النهاية : 769 ، الكافي في الفقه : 399 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 294 ، السرائر 3 : 393 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 503 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 152 .
« 3 » انظر الوسائل 29 : 283 ، 287 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 ، 12 .
« 4 » الفقيه 4 : 65 ، التهذيب 10 : 307 .
« 5 » الخلاف 5 : 259 ، الجامع للشرائع : 589 ، المهذّب 2 : 48 ، المراسم : 244 .
« 6 » في « ن » : التفضيل .
« 7 » الكافي 7 : 315 / 22 ، التهذيب 10 : 250 / 989 ، الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 .