عن الجماع أصلًا أولى ، وبالعموم لجميع هؤلاء صرّح جماعة من أصحابنا « 1 » .
* ( وفي ذكر العنّين ثلث الدية ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، ومرّ نقل الإجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه من كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف .
وكذا ذكر الأشل فيه ثلث الدّية ، وهو الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد ، أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالدخول أو المساحقة وأولد ؛ لأنّه عضو أشلّ وديته ذلك ، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتى صار أشل ثلثي ديته ، وعليه الإجماع في الغنية « 2 » ، مع عدم خلاف فيه أجده .
* ( وفيما قطع منه ) * أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر العنّين يؤخذ من ديتهما * ( بحسابه ) * أي بحساب ذلك المقطوع منسوباً إلى مجموع الحشفة في الأوّل ، وإلى مجموع الذكر في الثاني وأشلَّه مطلقا .
والفرق بينهما وبين الصحيح أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذَّة الجماع ووردت بخصوصها الدّية ، بخلافها فيهما ؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة ، مع كونه عضواً فينسب بعضه إلى مجموعة بناءً على الأصل .
* ( وفي « 3 » الخصيتين ) * معاً * ( الدية ) * كاملة إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : « وفي البيضتين الدية » « 4 » .
هامش
« 1 » منهم الشيخ في المبسوط 7 : 151 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 235 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 508 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 3 » في « ب » و « س » زيادة : سلّ .
« 4 » التهذيب 10 : 245 / 970 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ذيل الحديث 4 .