الصحيح وغيره : « في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية » « 1 » ونحوهما صحيح آخر « 2 » ، لكن من دون قوله : « فما فوق » .
وفي الموثقين : « في الذكر إذا قطع الدية كاملة » « 3 » .
ونحوه الخبر « 4 » ، لكن مقيّداً بذكر الرجل ، وليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير ؛ للاتفاق ظاهراً على دخوله فتوًى ونصّاً ، ففي الصحيح والقوي : « في ذكر الغلام الدية » « 5 » .
بل المراد والله العالم إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم تعلم حالها ، أو علم كونها أُنثى ، فإنّ في ذكرها والحال هذه إمّا ثلث ديتها كما عن الإسكافي والمقنع « 6 » ، لكنّه لم يضف الدية إليها ، بل قال : ثلث الدية ، وأطلقها ؛ أو الحكومة كما صرّح به بعض الفضلاء « 7 » ؛ عملًا بالقاعدة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ؛ لعدم نصّ على ما ذكرا من ثلث الدية مطلقاً .
وحيث شمل الحكم ذكر الصبي مطلقا فشموله للشيخ والشابّ العاجز
هامش
« 1 » الكافي 7 : 311 / 3 ، التهذيب 10 : 245 / 970 ، الوسائل 29 : 284 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 ؛ وانظر الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 6 .
« 2 » الكافي 7 : 312 / 4 ، التهذيب 10 : 246 / 972 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 .
« 3 » الكافي 7 : 312 / 7 ، التهذيب 10 : 246 / 975 ، 976 ، الوسائل 29 : 285 ، 286 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 ، 10 .
« 4 » التهذيب 10 : 247 / 977 ، الوسائل 29 : 287 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 11 .
« 5 » الصحيح في : الكافي 7 : 313 / 14 ، الفقيه 4 : 98 / 325 ، التهذيب 10 : 248 / 982 ، الوسائل 29 : 339 أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 1 .
والقوي في : الكافي 7 : 313 / 13 ، الفقيه 4 : 97 / 320 ، التهذيب 10 : 249 / 983 ، الوسائل 29 : 339 أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 2 .
« 6 » حكاه عن الإسكافي في المختلف : 816 ، المقنع : 180 .
« 7 » انظر كشف اللثام 2 : 508 .