عشر الدية مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، وحكي أيضاً عن الإصباح وموضع من السرائر والمقنعة « 2 » .
والحجة عليه بعد الإجماع المزبور ما في كتاب ظريف من أنّه : « إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار » « 3 » وبه أفتى في الإرشاد « 4 » أيضاً ، فقال : ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ، فإن عثم فألف ، مع أنّه قال قبل ذلك بلا فاصلة : فإن صلح أي الظهر فالثلث .
وهو غريب ، إلَّا أن يبنى على الفرق عنده بين الظهر والصلب ، كما يستفاد منه أيضاً في التحرير « 5 » ، ولكنّه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح بعضهم كشيخنا في الروضة « 6 » ، حيث فسّر الصلب بالظهر ، وبه صرّح في مجمع البحرين وغيره « 7 » .
* ( وفي ) * قطع * ( ثديي المرأة ديتها ) * كاملة * ( وفي كل واحدة نصف الدية ) * إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة « 1 » ؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة في أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان فيه ديته ، وفي أحدهما نصفها .
هامش
« 2 » الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 293 ، السرائر 3 : 410 ، المقنعة : 767 .
« 3 » الكافي 7 : 338 ، الفقيه 4 : 62 ، التهذيب 10 : 304 ، الوسائل 29 : 304 أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
« 4 » الإرشاد 2 : 239 .
« 5 » التحرير 2 : 271 .
« 6 » الروضة 10 : 232 .
« 7 » مجمع البحرين 2 : 101 ، لسان العرب 1 : 526 .
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، التحرير 2 : 273 ، الروضة 10 : 233 ، وانظر مرآة العقول 24 : 93 ، وفيه : بلا خلاف .