« في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار . . وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار . . ودية الأصابع [ والقصب « 1 » ] التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاث مائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار » إلى أن قال : « ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار » « 2 » ونحوه الرضوي كما حكي « 3 » .
وفي الجميع نظر ؛ لوهن نقل الإجماع بمخالفة الأكثر ، مع معارضته باستفاضة نقل الشهرة الموهنة على خلافه ، وقصور الخبرين عن المقاومة للمستفيضة من وجوه عديدة .
* ( ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ) * في كل عقدة ثلث ديتها * ( وفي الإبهام ) * تقسم ديتها * ( على اثنتين ) * في كل منهما نصفها ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي الغنية « 4 » ؛ للقوي : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كان يقضي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع إلَّا الإبهام [ فإنّه « 5 » ] كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ؛ لأنّ لها مفصلين » « 6 » .
هامش
« 1 » في النسخ : والعَصَب ، وما أثبتناه من المصادر .
« 2 » الكافي 7 : 334 / 10 ، 338 / 11 ، الفقيه 4 : 60 / 194 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 302 أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 ، 308 أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .
« 3 » حكاه في كشف اللثام 2 : 505 ، وهو في فقه الرضا ( ( عليه السّلام ) ) : 323 .
« 4 » الخلاف 5 : 249 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 5 » في النسخ : فإنّها ، وما أثبتناه من المصادر .
« 6 » الفقيه 4 : 113 / 385 ، التهذيب 10 : 257 / 1018 ، الوسائل 29 : 350 أبواب ديات الأعضاء ب 42 ح 1 .