* ( نبت أبيض فخمسة دنانير ) * وفاقاً للمشهور كما ادّعاه جماعة « 1 » حدّ الاستفاضة ؛ لرواية مسمع : « في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير » « 2 » .
* ( وفي ) * سند * ( الرواية ضعف ) * بجماعة ، لكنه مجبور بالشهرة ، كما اعترف به الفاضلان في الشرائع والتحرير « 3 » .
وأمّا الصحيح المطلق فيه لخمسة دنانير « 4 » فشاذّ ، لا عامل به ، محتمل للتقييد بالرواية بحمله على ما لو عاد أبيض ، ولا بُعد في هذا الحمل ولا غرابة ، وإن حكم بها شيخنا في الروضة « 5 » ؛ إذ لا وجه له سوى صحة المطلقة وضعف المفصّلة ، وإلَّا فهي أصرح دلالةً بها تفوق على الصحيحة بحيث يجب حملها عليها بلا شبهة ، والضعف منجبر بالشهرة ، والصحيحة بإطلاقها شاذّة لا عامل بها ، كما عرفت ، واعترف هو به في المسالك « 6 » ، ورفع اليد عن مثلها بالرواية المنجبرة بالشهرة ليس بأوّل قارورة .
فلا غرابة فيه ، بل الغرابة إنّما هي فيما ذهب إليه الحلَّي « 7 » وتبعه جماعة ومنهم هو في المسالك والروضة « 8 » ، وهو وجوب عشرة دنانير متى
هامش
« 1 » منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 502 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 230 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 506 .
« 2 » الكافي 7 : 342 / 12 ، التهذيب 10 : 256 / 1012 ، الوسائل 29 : 349 أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 1 .
« 3 » الشرائع 4 : 268 ، التحرير 2 : 274 .
« 4 » الكافي 7 : 328 / 11 ، التهذيب 10 : 257 / 1016 ، الوسائل 29 : 350 أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 2 .
« 5 » الروضة 10 : 231 .
« 6 » المسالك 2 : 503 .
« 7 » السرائر 3 : 388 .
« 8 » المسالك 2 : 503 ، الروضة 10 : 231 .