الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه المتأخّرون كافّة ، وصرّح جماعة « 1 » منهم بالشهرة ؛ للمستفيضة ، ففي الصحيح : عن الأصابع أسَواء هنّ في الدية ؟ قال : « نعم » « 2 » .
وفيه : « أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل » الخبر « 3 » .
وفي الموثق : عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : « هنّ سواء في الدية » « 4 » .
وفي الخبر : « في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل » « 5 » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
* ( وقيل ) * كما عن الخلاف والوسيلة والإصباح وابن زهرة « 6 » : إنّ * ( في الإبهام ثلث دية اليد ) * الواحدة ، وفي الأربع الباقية الثلثان بينها بالسوية ، وادّعى الأوّل والأخير عليه إجماع الإمامية ، وقال به الحلبي « 7 » أيضاً ، لكن في اليد خاصّة ، وقال في الرِّجل بالتسوية ؛ لما في كتاب ظريف من قوله
هامش
« 1 » منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 502 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 401 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 151 .
« 2 » الكافي 7 : 328 / 10 ، التهذيب 10 : 257 / 1015 ، الإستبصار 4 : 291 / 1098 ، الوسائل 29 : 346 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 3 .
« 3 » الفقيه 4 : 102 / 345 ، التهذيب 10 : 257 / 1016 ، الإستبصار 4 : 291 / 1100 ، الوسائل 29 : 346 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 4 .
« 4 » الفقيه 4 : 102 / 340 ، التهذيب 10 : 259 / 1023 ، الإستبصار 4 : 291 / 1101 ، الوسائل 29 : 347 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 6 .
« 5 » الإستبصار 4 : 292 / 1102 ، الوسائل 29 : 348 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ذيل ح 7 .
« 6 » الخلاف 5 : 248 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 7 » الكافي في الفقه : 398 .