تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مجهول * ( والطريق إلى مسمع في هذه ) * يعني روايته * ( ضعيف أيضا ) * بسهل وغيره ، ومع ذلك معارضتان بأجود منهما ، وقد مضى تمام التحقيق في المسألة في كتاب القصاص في أواخر القسم الثاني منه في قصاص الأطراف . * ( وفي ) * قطع * ( اليدين ) * ونحوهما الرجلان معاً * ( الدية ) * كاملة * ( وفي ) * قطع * ( كل واحدة ) * منهما * ( نصف الدية ) * اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين » « 1 » ونحوه عموماً ما مرّ مراراً . وخصوصاً الصحيح الآخر : « وفي اليد نصف الدية » « 2 » . ونحوه الموثّقان : عن اليد ؟ قال : « نصف الدية » « 3 » . ونحوه الخبر بزيادة : « وفي اليدين جميعاً الدية ، وفي الرجلين كذلك » « 4 » . وإطلاقها كالفتاوي وصريح جملة منها يقتضي عدم الفرق بين اليمنى واليسرى ، واليد الواحدة خلقةً أو بآفة والمتعدّدة ، وظاهر بعض
هامش
« 1 » الكافي 7 : 315 / 22 ، التهذيب 10 : 250 / 989 ، الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 . « 2 » الكافي 7 : 312 / 4 ، التهذيب 10 : 246 / 972 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 . « 3 » أحدهما في : الكافي 7 : 311 / 2 ، التهذيب 10 : 246 / 973 ، الوسائل 29 : 297 أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 3 . والآخر في : التهذيب 10 : 246 / 975 ، الإستبصار 4 : 288 / 1088 ، الوسائل 29 : 286 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 10 . « 4 » الكافي 7 : 312 / 6 ، الفقيه 4 : 99 / 329 ، التهذيب 10 : 245 / 971 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 6 .