وأمّا ما في كتاب ظريف والرضوي كما حكي ممّا يخالف ذلك فشاذّ لا عامل به .
* ( وفي ) * قطع * ( الإصبع الزائدة ثلث ) * دية * ( الأصلية ) * بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلة « 1 » ، بل عليه الإجماع في الغنية « 2 » ؛ لبعض المعتبرة ولو بالشهرة : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » « 3 » .
وأمّا الخبر : « الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، ما زاد أو نقص فلا دية له » « 4 » فمع ضعف سنده محمول على قطعها منضمّة ، ويحمل الأوّل على قطعها منفردة ؛ جمعاً .
* ( وفي شلل الأصابع أو اليدين ) * أو الرجلين * ( ثلثا ديتها ) * بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف وفي الغنية « 5 » أنّ عليه الإجماع ؛ للمروي في الصحيح وغيره : « إذا يبست من الكفّ فشلَّت أصابع الكفّ كلَّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد » قال : « وإن شلَّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كل إصبع شلَّت ثلثي ديتها » قال : « وكذلك الحكم في الساق والقدم إن شلَّت أصابع القدم » « 6 » .
هامش
« 1 » الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 506 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 3 » الكافي 7 : 338 / 11 ، الفقيه 4 : 103 / 349 ، التهذيب 10 : 256 / 1011 ، الوسائل 29 : 345 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 2 .
« 4 » الكافي 7 : 330 / 2 ، التهذيب 10 : 254 / 1004 ، الوسائل 29 : 345 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 1 .
« 5 » المبسوط 7 : 143 ، الخلاف 5 : 249 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 6 » الكافي 7 : 328 / 9 ، الفقيه 4 : 103 / 348 ، التهذيب 10 : 257 / 1017 ، الإستبصار 4 : 290 / 1097 ، الوسائل 29 : 347 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 5 ، بتفاوت يسير .