الأصحاب « 1 » أنّ عليه إجماع الطائفة ، وهو حجة أُخرى ، مضافاً إلى الإطلاقات ، فلا يلتفت إلى قوّة اليمنى وكثرة منافعها ، وكون اليد الواحدة خلقةً بمنزلة اليدين كما عين الأعور خلقةً ؛ لأنّ ذلك خارج بالنص والإجماع ، وإلحاقها بها قياس .
* ( وحدّها ) * أي اليد التي لها الدية * ( المعصم ) * أي الزند عندنا على الظاهر ، المصرَّح به في عبارة بعض أصحابنا « 2 » ، معرباً عن دعوى إجماعنا عليه ، وهو القرينة على المراد منها في الأخبار ، ولولاه لأشكل الحكم ، إمّا للإجمال ، أو لتبادر جملة العضو إلى المنكب منها عند الإطلاق الموجب لحمل اللفظ عليه .
وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان في قطع واحد ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في شرح الشرائع للصيمري « 3 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى إطلاق الأخبار بأنّ في اليدين أو إحداهما الدية أو نصفها .
* ( وفي ) * قطع * ( الأصابع ) * العشرة من اليدين كانت أو من الرجلين * ( الدية ) * كاملة إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة « 4 » حدّ الاستفاضة ، وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة .
* ( وفي ) * قطع * ( كل واحدة ) * منها * ( عشر الدية ) * دية النفس ، على
هامش
« 1 » انظر كشف اللثام 2 : 504 .
« 2 » كما في كشف اللثام 2 : 504 .
« 3 » انظر غاية المرام 4 : 454 .
« 4 » منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، والعلَّامة في التحرير 2 : 274 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 504 .