وفيه مع ضعف سنده عدم مقاومته لما مرّ ، سيّما مع تأيّده بأنّ في اسودادها ثلثي ديتها كما مضى ، فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها .
وله في المبسوط « 1 » ، فالحكومة ؛ لضعف الأخبار ، فيرجع إلى القاعدة .
وهو حسن لولا الشهرة الجابرة له .
وفي كتاب ظريف : « فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار » « 2 » . وهو يؤيّد ما في النهاية ، لكن نسخه مختلفة ، ففي الكافي والتهذيب كما ذكر ، وفي الفقيه : « فديتها خمسة وعشرون ديناراً » « 3 » .
* ( ويتربّص بسنّ الصغير الذي لم يثغر ) * مدّة يمكن النبات فيها عادة * ( فإن نبتت فله الأرش ) * والحكومة * ( وإن لم تنبت فله دية المثغر ) * على الأصح ، وفاقاً لجماعة « 4 » .
* ( وفي رواية ) * عمل بها جماعة « 5 » أنه * ( فيها بعير من غير تفصيل ) * فيها بين صورتي النبات وعدمه * ( وهي رواية ) * النوفلي عن * ( السكوني « 6 » و ) * رواية * ( مسمع « 7 » ، والسكوني ضعيف ) * على المشهور ، وصاحبه
هامش
« 1 » المبسوط 7 : 142 .
« 2 » الكافي 7 : 333 / ذيل 5 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 297 أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 .
« 3 » الفقيه 4 : 58 .
« 4 » منهم الشيخ في المبسوط 7 : 138 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 218 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 504 .
« 5 » منهم الشيخ في المبسوط 7 : 138 ، وابن حمزة في الوسيلة : 448 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 648 .
« 6 » التهذيب 10 : 261 / 1033 ، الوسائل 29 : 338 أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 .
« 7 » التهذيب 10 : 256 / 1010 ، الوسائل 29 : 338 أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2 .