وغيرهما « 1 » ، فهي مرسلة سنداً ومتناً لا تصلح الشهرة لها جابرة ؛ إذ الجبر فرع وضوح الدلالة ، وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية ، ومع ذلك فالمروي في كتاب ظريف والرضوي « 2 » كما حكي أنّ فيه نصف ديتها ، لكن لم أجد به قائلًا .
* ( و ) * حيث ضعف التمسك بهذه الروايات كان * ( الحكومة أشبه ) * عملًا بالقاعدة فيما لم يرد له تقدير في الشريعة .
* ( وفي قلع ) * السنّ * ( السوداء ثلث الدية ) * لها وهي صحيحة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة « 3 » ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي الغنية « 4 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى صريح الخبر أنّ « في السنّ السوداء ثلث ديتها » « 5 » .
وعموم آخر : « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » « 1 » لكنّه يتمّ على تقدير [ تحقق « 2 » ] الشلل بالسواد .
خلافاً للشيخ في النهاية وعن الجامع « 3 » ، فالربع ؛ للخبر « 4 » .
هامش
« 1 » التنقيح 4 : 500 ، غاية المرام 4 : 452 ، كشف اللثام 2 : 504 .
« 2 » الكافي 7 : 333 / ذيل 5 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 297 أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 ، فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 319 ، المستدرك 18 : 380 أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 1 .
« 3 » منهم المحقق في الشرائع 4 : 266 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 150 .
« 4 » الخلاف 5 : 247 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 5 » التهذيب 10 : 275 / 1074 ، الوسائل 29 : 351 أبواب ديات الأعضاء ب 43 ح 2 .
« 1 » الكافي 7 : 330 / 2 ، التهذيب 10 : 254 / 1004 ، الوسائل 29 : 345 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 1 .
« 2 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .
« 3 » النهاية : 767 ، الجامع : 592 .
« 4 » التهذيب 10 : 261 / 1031 ، الوسائل 29 : 349 أبواب ديات الأعضاء ب 40 ح 3 .