الإجماع كما عن الخلاف وفي الغنية « 1 » الصحيح : « السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها » « 2 » .
وليس فيه كسائر فتاوي الأصحاب والإجماعات المنقولة التفصيل بما في المبسوط ، كما اعترف به فيه ، فقال بعد الحكم بالحكومة : وقد روى أصحابنا فيها مقدّراً ذكرناه في النهاية « 3 » ، يعني ثلثي ديتها .
فهو ضعيف جدّاً ، إلَّا أن يحمل النص وكلام الأصحاب على المقيّد كما يومئ إليه عبائر جمع منهم « 4 » ، حيث علَّلوا الحكم زيادةً على النص بأنّ ذلك بمنزلة الشلل ، وهو لا يحصل إلَّا في المقيّد ، فتأمّل .
وفي المقام أخبار أُخر « 5 » شاذّة ، ومع ذلك أكثرها بحسب السند قاصرة أو ضعيفة ، وبعضها قابل للجمع بينه وبين الرواية المعمولة .
* ( وكذا روي في انصداعها ) * ونقلقلها * ( ولم تسقط ) * ثلثا الدية ، كما قطع بها الشيخان وجماعة « 6 » ، بل ادّعى عليها في الروضة « 7 » الشهرة * ( و ) * هي تصلح جابرة لما * ( في ) * سند * ( الرواية ) * من ال * ( ضعف ) * إن وجدت ، لكنّا لم نقف عليها ، وبه صرّح جماعة كالفاضل المقداد والصيمري
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 246 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » الكافي 7 : 334 / 9 ، الفقيه 4 : 102 / 346 ، التهذيب 10 : 255 / 1008 ، الإستبصار 4 : 290 / 1095 ، الوسائل 29 : 348 أبواب ديات الأعضاء ب 40 ح 1 .
« 3 » النهاية : 768 .
« 4 » كالشهيد الثاني في الروضة 10 : 218 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 392 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 150 .
« 5 » انظر الوسائل 29 : 348 أبواب ديات الأعضاء ب 40 .
« 6 » المقنعة : 757 ، النهاية : 768 ؛ وانظر الشرائع 4 : 266 ، والقواعد 2 : 327 .
« 7 » الروضة 10 : 218 .