والمآخير « 1 » .
وأمّا القوي : « الأسنان إحدى وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخُمس بعير » « 2 » . فقد حمله الشيخ على التقية ، قال : لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة ، ولسنا نعمل به .
* ( ولا دية للزائدة ) * عن العدد المذكور * ( لو قلعت منضمّة ) * إلى العضو المقدّر ديته المشتمل على غيره ؛ للأصل والرواية المتقدمة المعتضدين بثبوت الحكم في نظير المسألة ، كالإصبع الزائدة لو قطعت مع الكفّ جملة ، مع أنّه لا خلاف فيه أجده إلَّا من إطلاق ما في الغنية وعن المقنعة والكافي والإصباح ونكت النهاية « 3 » من أنّ فيها حكومة من دون تفصيل بين قطعها منضمّة أو منفردة ، ولكن الأصحاب لم يحكوا عنهم الخلاف هنا ، بل حكوه عنهم في الثانية ، ولعلَّهم فهموا ما يفيد اختصاص كلامهم بها ( فيكون الحكم هنا وفاقيّاً لكن الفاضل في المختلف « 4 » حكم بالأرش في المقامين مستدلًا بأنّ فيه ألماً ونقصاً في خلقته ، وهذا يتمّ في القلع منفرداً لا منضمّاً ) « 5 » .
وكيف كان لا إشكال في عدم شيء فيها هنا * ( و ) * إنّما الإشكال في أنّه هل * ( لها ثلث دية الأصل ) * الذي يجنيه كما عن الوسيلة والتحرير « 6 » ،
هامش
« 1 » ملاذ الأخيار 16 : 547 .
« 2 » التهذيب 10 : 260 / 1029 ، الإستبصار 4 : 290 / 1094 ، الوسائل 29 : 344 أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 5 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، المقنعة : 119 ، الكافي في الفقه : 398 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 293 ، نكت النهاية 3 : 436 .
« 4 » المختلف : 805 .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » .
« 6 » الوسيلة : 448 ، التحرير 2 : 274 .