تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
سنّاً ، فديتها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمان وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السّلام ) « « 1 » . وضعف سندها منجبر بفتوى أصحابنا كافّة على الظاهر ، المصرَّح به في المسالك وغيره « 2 » ، بل الإجماع كما في ظاهر الغنية وغيره « 3 » ، وهو حجة أُخرى في المسألة . مضافاً إلى المرسلة المروية في الفقيه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) . . « 4 » وذكر مضمون الرواية . فلا إشكال في المسألة ، وإن ورد فيها نصوص مستفيضة « 5 » ، فيها الصحيح وغيره ظاهرة المخالفة من حيث الدلالة على التسوية بين الأسنان كلَّها في [ نصف « 6 » ] عشر الدية ؛ لشذوذها على إطلاقها ، واحتمالها لذلك الحمل على المقاديم خاصّة ، سيّما مع كونها أقرب إلى التلف بالجناية ، مع أنّه لو لم تحمل عليها لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة ، ولا يبعد أيضاً حملها على التقية كما ذكره خالي العلَّامة المجلسي - ( رحمه الله ) قال : لاتفاق العامّة على أنّ في كل سنّ خمساً من الإبل ، وأنّه لا فرق بين المقاديم
هامش
« 1 » الكافي 7 : 329 / 1 ، الفقيه 4 : 104 / 351 ، التهذيب 10 : 254 / 1005 ، الإستبصار 4 : 288 / 1089 ، الوسائل 29 : 343 أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 2 . « 2 » المسالك 2 : 502 ، المفاتيح 2 : 150 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، وانظر الخلاف 5 : 243 . « 4 » الفقيه 4 : 103 / 347 ، الوسائل 29 : 342 أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 1 . « 5 » الوسائل 29 : 342 أبواب ديات الأعضاء ب 38 . « 6 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .