بها ، ولا سيّما الأوّل ، فتأمّل جدّاً .
* ( وفي الأسنان ) * بفتح الهمزة لو كسرت فذهبت أجمع * ( الدية ) * كاملًا ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة « 1 » ، بل عليه الإجماع في الغنية « 2 » ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى المعتبرة الآتية .
* ( وهي ) * أي الأسنان المقسوم عليها الدية * ( ثمانية وعشرون ) * سنّاً توزّع عليها متفاوتة كما يذكر * ( منها المقاديم اثنا عشر ) * الثنيّتان وهما وسطها ، والرباعيتان خلفهما ، والنابان وراءها ، كلَّها من أعلى ، ومثلها من أسفل ، وفيها ستّمائة دينار موزّعة عليها بالسوية * ( في كل واحد خمسون ديناراً ، والمآخير ستّة عشر ) * أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك وأضراس ثلاثة ، وفيها أربعمائة دينار موزّعة عليها بالسوية * ( في كل واحد خمسة وعشرون ) * ديناراً .
والأصل في هذا التفصيل رواية حكم بن عتيبة « 3 » أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنتان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمان وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الإنسان ؟ فقال : « الخلقة إنّما هي ثمان وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وست عشرة سنّاً في مآخيره ، فعلى هذا قسّمت دية الأسنان ، فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، وهي اثنتا عشرة سنّاً ، فديتها كلَّها ستة آلاف درهم ، وفي كل سنّ من المآخير مائتان وخمسون درهماً ، وهي ست عشرة
هامش
« 1 » منهم الشيخ في الخلاف 5 : 243 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 502 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 386 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 503 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 3 » في « ب » : عيينة .