تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
نظائره . * ( ولو ادّعى ) * المجني عليه * ( ذهاب نطقه ) * بالجناية * ( ففي رواية : « يضرب لسانه بالإبرة ، فإن خرج الدم ) * أحمر فقد كذب ، وإن خرج * ( أسود ) * فقد * ( صدق ) * « « 1 » وقد عمل بها الحلبي وابنا زهرة وحمزة والشيخ في الخلاف « 2 » مدّعياً عليه الوفاق . فإن تمّ إجماعاً أو شهرة جابرة ، وإلَّا فالسند ضعيف بجماعة ، ولذا أعرض عنها المتأخّرون ، وقالوا بالتصديق بالقسامة خمسين يميناً بالإشارة أو ستّة على الخلاف المتقدم إليه الإشارة « 3 » ؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك ، وحصول الظن المستند إلى الأمارة بصدقه وهي الجناية ، فيكون لوثاً تثبت به القسامة ؛ لما تقدم في بحثها من الأدلَّة ، وحكي القول بهذا أيضاً عن النهاية « 4 » . وظاهر الماتن التوقّف في الحكم ، مع أنّه في الشرائع « 5 » حكم بالقسامة ، ولعلَّه نشأ من ضعفها كما عرفته ، ومن قوّة احتمال انجبارها بفتوى هؤلاء القدماء ، وسيّما ابن زهرة الذي لا يعمل بالآحاد المجرّدة عن القرائن القطعية ، مع احتمال عبارته دعوى الإجماع عليه كالشيخ ، ومع ذلك الرواية مروية في الكتب الثلاثة ، مع قوة احتمال فتوى الصدوق والكليني
هامش
« 1 » الكافي 7 : 323 / 7 ، الفقيه 3 : 11 / 35 ، التهذيب 10 : 268 / 1053 ، الوسائل 29 : 363 أبواب ديات المنافع ب 4 ح 1 . « 2 » الحلبي في الكافي في الفقه : 397 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، ابن حمزة في الوسيلة : 449 ، الخلاف 5 : 240 . « 3 » راجع ص 292 . « 4 » النهاية : 767 . « 5 » الشرائع 4 : 248 .