العليا ، وبهذا ثبتت الآثار عن أئمّة الهدى ( عليهم السّلام ) .
والإجماع معارض بمثله كما يأتي .
والتعليل لا يفيد سوى التفضيل « 1 » في السفلى ونحن نقول به كما ستدري ، ولكنّه لا يعيّن الثلثين كما يقولون ، فيحتمل الثلاثة أخماس كما في القول الآتي .
والآثار مرسلة لم نقف عليها ، مع أنّ الموجود منها على خلافها ، إلَّا ما في كتاب ظريف « 2 » الذي وصل إلينا ، وهو وإن تضمّن الثلثين في السفلى لكنّه صرّح بالنصف في العليا ، ولم يقولوا به ، فهو وإن وافق من جهة لكن خالف من أخرى ، مع أنّ المحكي عنه أيضاً المخالفة مطلقا كما ستعرفها .
* ( وقال في الخلاف « 3 » : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة ، وكذا ) * قال * ( في النهاية ) * وكتابي الحديث « 4 » ، وحكي عن المقنع والهداية والمهذّب والوسيلة والصهرشتي والطبرسي واختاره في المختلف « 5 » .
* ( وبه رواية ) * أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « في السفلى ستّة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ السفلى يمسك
هامش
« 1 » في النسخ : التفصيل ، والأنسب ما أثبتناه .
« 2 » الكافي 7 : 331 باب الشفتين ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 294 أبواب ديات الأعضاء ب 5 ح 1 .
« 3 » الخلاف 5 : 238 .
« 4 » النهاية : 766 ، الاستبصار 4 : 288 ، التهذيب 10 : 246 .
« 5 » حكاه عنهم في غاية المراد 4 : 531 ، وهو في المقنع : 180 ، الهداية : 77 ، المهذّب ولم نعثر عليه في المهذب ، الوسيلة : 443 ، الصهرشتي انظر الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 293 ، الطبرسي في المؤتلف من المختلف 2 : 341 ، المختلف : 804 .