تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وبه يضعّف قول من تأخّر ، سيّما مع دعاوي الإجماعات المتقدّمة ، وورود الروايات العديدة على خلافه . ولكن ما حقّقه في اختيار ما في الاستبصار ضعيف ؛ فإنّ حاصله الرجوع إلى أصل البراءة عن الزائد على الستمائة ، وهو جارٍ في الزائد عن الثلث في العليا أيضاً ، فهو وإن أبرأ ذمّة إلَّا أنّه شغل أخرى ، والتمسك به مشروط بأن لا يلزم منه ثبوت تكليف ولو من وجه آخر ، ولو لزم لم يجز قطعاً . ولو تمسك به في العليا أيضاً لزم خرق الإجماع جدّاً ؛ لعدم قائل بالثلث في العليا وثلاثة أخماس في السفلى كما يقتضيه الأصل فيهما ، بل كلّ من قال بالأوّل في الأُولى قال بضعفِه في الثانية ، وكلّ من قال بالثلاثة أخماس فيها قال بالخُمسَين في الأولى ، مع أنّ هذا خيرة الإستبصار « 1 » الذي اختاره لا ما سبقه ، فالتمسك لإثباته بأصالة البراءة ضعيف في الغاية . ومن جميع ما مرّ ظهر أنّ المسألة محل تردّد وشبهة ، لكن الذي يقتضيه النظر ضعف الأخيرين جدّاً ، ويبقى الكلام في تعيين أحد الأوّلين وترجيحه على الآخر ، ولا مرجّح يظهر ، فليؤخذ بما هو الأحوط ، وهو الأخذ بالمتيقن من الثلث في العليا والثلاثة أخماس في السفلى ، ويرجع في الزائد في المقامين إلى الصلح . * ( و ) * على الأقوال * ( في « 2 » بعضها ) * يؤخذ له * ( بحساب ديتها ) * كما سبق في نظائرها . * ( وفي ) * استئصال * ( اللسان الصحيح الدية كاملةً ) * إجماعاً ؛ لما مرّ
هامش
« 1 » الاستبصار 4 : 288 . « 2 » في المختصر المطبوع زيادة : قطع .