في مقدار الدية أصلًا ، وهو مستبعد جدّاً ، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلَّا ما صرّح فيه بثلث دية الأذن .
ثم إنّ إطلاق أكثر النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره ، وعن ابن حمزة « 1 » التخصيص بالثاني ، وقال في الأوّل بالحكومة ، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدمة ، وربما يعضده الاستقراء لما مرّ في الشعر ونحوه ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه .
* ( وفي ) * استئصال * ( الشفتين الدية ) * بالإجماع الظاهر ، المستفيض النقل « 2 » ، المعتضد بالعمومات المتقدمة في الأُذنين ، وخصوص النصوص المستفيضة « 3 » ، وفيها الصحيح وغيره .
* ( و ) * لكن * ( في تقدير دية كل واحدة ) * منهما * ( خلاف ) * ف * ( قال ) * الشيخ * ( في المبسوط « 4 » في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد ) * في المقنعة وجماعة كالمراسم والكافي والجامع والإصباح « 5 » على ما حكي عنهم ، وهو خيرة الغنية « 6 » مدّعياً في ظاهر كلامه كالمبسوط إجماع الإمامية ، قال المفيد : لأنّها تمسك الطعام والشراب ، وشينها أقبح من شين
هامش
« 1 » الوسيلة : 446 .
« 2 » الشرائع 4 : 263 ، القواعد 2 : 325 ، التحرير 2 : 272 ، المهذّب البارع 5 : 318 ، كشف اللثام 2 : 500 .
« 3 » الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1 .
« 4 » المبسوط 7 : 132 .
« 5 » المقنعة : 755 ، المراسم : 244 ، الكافي : 398 ، انظر الجامع للشرائع : 590 ، 613 ، 614 ، إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية 24 ) : 293 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 500 .
« 6 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .