المروي بعدّة طرق من قوله ( عليه السّلام ) : « وما قطع منها فبحساب ذلك » « 1 » .
* ( و ) * لكن * ( في شحمتها ثلث ديتها ) * على الأشهر الأقوى ، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ صريحاً ، مع أنّ في الغنية وعن الخلاف « 2 » أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة .
مضافاً إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن » « 3 » .
* ( وفي خرم الشحمة ) * وشقها * ( ثلث ديتها ) * أي الشحمة على الظاهر ، المصرّح به في كلام الحلَّي « 4 » ، أو الاذن كما تميل إليه جماعة « 5 » ، وبه صرح ابن حمزة « 6 » ، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضاً ، بل عن الخلاف « 7 » أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة .
مضافاً إلى ما في كتاب ظريف السابق ذكره من قوله ( عليه السّلام ) : « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه » « 8 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 333 / 5 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 296 أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 1 ، والآخر في : مجمع الفائدة 14 : 368 ، وكشف اللثام 2 : 500 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الخلاف 5 : 234 .
« 3 » الكافي 7 : 333 / 5 ، التهذيب 10 : 256 / 1013 ، الوسائل 29 : 297 أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 2 .
« 4 » السرائر 3 : 382 .
« 5 » منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 207 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 500 .
« 6 » الوسيلة : 446 .
« 7 » الخلاف 5 : 234 .
« 8 » الكافي 7 : 335 / 10 ، الفقيه 4 : 60 ، التهذيب 10 : 302 ، الوسائل 29 : 301 أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .