تقدير تسليمه لا يعترض به الرواية الصريحة المعمول بها بين الطائفة .
* ( وفي الأُذنين ) * إذا استؤصلا * ( الدية ) * كاملة * ( وفي ) * استئصال * ( كل واحدة ) * منهما * ( نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها ) * بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث ، وهكذا ، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة .
والأصل في جميع ذلك مضافاً إلى الإجماع الظاهر ، المصرَّح به في الغنية « 1 » المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ في أنّ ما في الإنسان منه اثنان فالدية ، وفي أحدهما نصفها « 2 » .
ومن الثاني الصحيح : « وفي الأُذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية » « 3 » .
ونحوه الصحيح الآخر « 4 » ، لكن في إحداهما .
والموثقان : « وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطعها من طرفها ففيها قيمة عدل » « 5 » وربما كان فيهما الدلالة على الأخير .
وأظهر منهما في ذلك ما في خبرين ، أحدهما في كتاب ظريف
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » راجع ص 428 .
« 3 » الكافي 7 : 311 / 3 ، التهذيب 10 : 245 / 970 ، الوسائل 29 : 284 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .
« 4 » الكافي 7 : 312 / 4 ، التهذيب 10 : 246 / 972 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 .
« 5 » الكافي 7 : 312 / 7 ، التهذيب 10 : 247 / 976 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 ، والآخر في : التهذيب 10 : 246 / 975 ، الإستبصار 4 : 288 / 1088 ، الوسائل 29 : 286 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 10 .