أفتى به الأكثر كما في كلام جمع « 1 » .
نعم في كتاب ظريف المروي بعدّة طرق معتبرة : « فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية » « 2 » .
وهو يصح مستنداً بناءً على ما عليه الماتن وابن عمّه والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد « 3 » : من تفسير الروثة بالحاجز ، ولم يثبت ، بل المعروف عند أهل اللغة أنّها الأرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف ، والأرنبة عندهم طرف الأنف ، ويسمّون الحاجز بالوَتَرة ، وسمّي في الكتاب المذكور بالخيشوم .
قيل « 4 » : وروى عن الرضا ( عليه السّلام ) أيضاً ، وهو صريح في أنّ المراد بالروثة فيه ليس الحاجز ، ومع ذلك ففيه في نسخة الكافي تفسيرها بطرف الأنف « 5 » ، كما عليه أهل اللغة ، وقريب منه ما قاله الصدوق : من أنّها مجمع المارن « 6 » .
والأجود وفاقاً للَّمعة وشرحها « 7 » الحكم في الحاجز بالثلث ؛ عملًا بالأصل ، والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي ثبتت فيه
هامش
« 1 » منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 499 ، ونسبه في المسالك 2 : 501 ، ومجمع الفائدة 14 : 366 إلى المشهور .
« 2 » الكافي 7 : 331 / 2 ، الفقيه 4 : 57 / 194 ، الوسائل 29 : 293 أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 1 .
« 3 » الشرائع 4 : 263 ، الجامع للشرائع : 593 ، القواعد 2 : 324 ، التحرير 2 : 269 ، الإرشاد 2 : 237 .
« 4 » انظر كشف اللثام 2 : 499 .
« 5 » الكافي 7 : 331 .
« 6 » الفقيه 4 : 57 .
« 7 » اللمعة والروضة البهية 10 : 208 .