به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح والموثّق وغيرهما : « في الأنف إذا قطع المارن الدية » « 1 » .
وعلى الأشهر في الأوّل أيضاً ؛ للأصل ؛ وعموم ما مرّ من النصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد فيه الدية « 2 » ، والأنف بتمامه منه بلا شبهة .
وخصوص الصحيح وغيره : « في الأنف إذا استؤصل جدعه « 3 » الدية » « 4 » .
وقريب منهما الموثّق « في الأنف إذا قطع الدية كاملة » « 5 » خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذّب والوسيلة « 6 » ، فقالوا : إنّ الدية فيه إنّما هو للمارن خاصّة ، وفي الزائد الحكومة ، وهو خيرة التحرير وشيخنا في الروضة « 7 » ، ولعلَّه لعدم دليل على أنّ دية الاستئصال غير « 8 » دية المارن ، وليس في أدلَّة المشهور عموماً وخصوصاً سوى أنّ فيه الدية ، أمّا أنّها له أو للمارن فليس فيها عليه دلالة ، فيحتمل كونها لأجل المارن خاصّة .
وفيه نظر ؛ فإنّ وجه الدلالة في أدلَّتهم إنّما هو ظهورها في أنّ الاستئصال الدية خاصّة ، لا مع زيادة الحكومة لما قطع من القصبة ، كما هو
هامش
« 1 » الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 ، 6 ، 10 .
« 2 » في ص 428 .
« 3 » في النسخ والتهذيب : جذعه ، وما أثبتناه هو الأنسب .
« 4 » الكافي 7 : 312 / 4 ، التهذيب 10 : 246 / 972 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 .
« 5 » الكافي 7 : 312 / 7 ، التهذيب 10 : 247 / 976 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .
« 6 » المبسوط 7 : 95 ، المهذّب 2 : 482 ، الوسيلة : 447 .
« 7 » التحرير 2 : 269 ، الروضة 10 : 207 .
« 8 » ليست في « ب » .