تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الصحيح : إنّ « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه * ( ثلث الدية « 1 » ) * « أي ديتها حال كونها صحيحة ، كما صرّح به جماعة « 2 » ، وادعّى عليه « 3 » الإجماع في الغنية « 4 » . وفي الثانية : أنّ فيه ربع الدية « 5 » ، وعمل بها المفيد والديلمي « 6 » مطلقا ، والحلبي وابن زهرة « 7 » فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة ، وادّعى الأخير فيه إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلَّا فالرواية مع أنّها مطلقة ضعيفة وإن تعدّدت ، فلا تكافئ السابقة مع صحتها وشهرتها ، وشذوذ هذه وندرتها ، بل في الشرائع « 8 » أنّها متروكة . ولا فرق هنا بين كون العور خلقةً ، أو بآفة من الله تعالى ، أو جناية جانٍ استحق عليه ديتها ، بلا خلاف ، إلَّا من الحلَّي « 9 » ، ففرّق وحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير ، وبثلثها فيه ، نافياً الخلاف عن الأوّل . وهو غريب ، ولذا خطَّأه المتأخّرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 318 / 6 ، الفقيه 4 : 98 / 325 ، التهذيب 10 : 270 / 1062 ، الوسائل 29 : 336 أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 . « 2 » منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 205 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 498 . « 3 » في « ن » زيادة : وعلى أصل الثلث . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 5 » الكافي 7 : 318 / 8 ، التهذيب 10 : 270 / 1061 ، الوسائل 29 : 334 أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 2 . « 6 » المقنعة : 760 ، المراسم : 244 . « 7 » الكافي في الفقه : 396 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 8 » الشرائع 4 : 262 . « 9 » السرائر 3 : 382 .