تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ولم نرها ، والإجماع معارض بمثله ، بل وأجود كما يأتي ، مع وهنه هنا جدّاً ، سيّما مع مخالفة الناقل لنفسه في موضع آخر من الخلاف « 4 » على ما نقله عنه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه « 5 » - * ( و ) * قال فيه بما قاله * ( في النهاية « 6 » ) * من أنّ * ( في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر ) * كما في كلام جمع « 7 » ، بل الشهرة كما في كلام آخرين « 8 » ، وعليه الإجماع في الغنية « 1 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده أو ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية حدّ الاستفاضة ، والإجماع الذي عرفته ، وفيه : « إن أُصيب شفر العين الأعلى فَشَتَرَ « 2 » فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً . . فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » الحديث « 3 » . قيل : وكذا روي عن الرضا ( عليه السّلام ) « 4 » ، وهو الأظهر ، وعليه فينقص من
هامش
« 4 » لم نعثر عليه . « 5 » الشرائع 4 : 262 ، المسالك 2 : 500 . « 6 » النهاية : 764 . « 7 » منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 203 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 362 . « 8 » كالمحقق في الشرائع 2 : 262 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 148 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 499 . « 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 2 » الشتَر : انقلاب في جفن العين . لسان العرب 4 : 393 . « 3 » الكافي 7 : 330 / 2 ، الوسائل 29 : 282 أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 3 . « 4 » قاله في كشف اللثام 2 : 499 .
رياض المسائل — صفحة 432 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث