دية المجموع سدس الدية ، وربما كان فيه منافاة لما مرّ من نفي الخلاف عن ثبوت الدية كملًا في الأجفان الأربعة ، إلَّا أن يذبّ عنه بما حكاه عن بعضٍ جماعة « 1 » : من أنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأُولى ، وإلَّا فالواجب دية كاملة إجماعاً .
وفي الروضة بعد نقله عنه قال : وهذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة « 2 » . ولنعم ما قاله .
ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى ؛ للإطلاق .
ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً ، بل يجب عليه ديتان ، بلا خلاف ؛ لأصالة عدم التداخل .
* ( وفي عين الأعور الصحيحة الدية ) * دية النفس * ( كاملة ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمختلف والتنقيح ونكت الإرشاد « 3 » ، وغيرها من كتب الجماعة « 4 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما مرّ في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف الصحيح وغيره : في عين الأعور الدية كاملة « 5 » .
هامش
« 1 » منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 203 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 499 ، والقائل هو ابن فهد في المهذّب البارع 5 : 309 .
« 2 » الروضة 10 : 203 .
« 3 » الخلاف 5 : 236 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، المختلف : 803 ، التنقيح الرائع 4 : 495 ، نكت الإرشاد 4 : 372 .
« 4 » الروضة 10 : 204 ، المهذّب البارع 5 : 312 ، كشف اللثام 2 : 498 .
« 5 » التهذيب 10 : 269 / 1058 ، الوسائل 29 : 179 أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 2 .