* ( وفي العينين الدية ) * كاملة * ( وفي كل واحدة نصف الدية ) * بإجماع الأُمة ، كما في صريح المسالك وظاهر الغنية « 1 » ، وادّعى الإجماع المطلق جماعة « 2 » ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى السنّة المستفيضة بل المتواترة عموماً فيما كان منه في الجسد اثنين ، وخصوصاً في العينين ، ففي الصحيح : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما دية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية » « 3 » .
والصحيح : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين » قال : قلت : رجل فقئت عينه ، قال : « نصف الدية » الحديث « 4 » .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العين صحيحةً ، أو حولاء ، أو عمشاء ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها ، أو جاحظة عظيمة المُقلة ، أو جهراء لا تبصر في الشمس ، أو رمداء ، أو غيرها ، وبذلك صرّح جماعة « 5 » ، قالوا : أمّا لو كان عليها بياض فإن بقي معه البصر تامّاً فكذلك ، ولو نقص نقص من الدية بحسابه ، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم .
* ( وفي الأجفان ) * الأربعة * ( الدية ) * كاملة ، بلا خلاف كما في ظاهر
هامش
« 1 » المسالك 2 : 500 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » منهم العلَّامة في التحرير 2 : 271 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 498 ، وقال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 361 : كأنّه الإجماع .
« 3 » الفقيه 4 : 100 / 332 ، التهذيب 10 : 258 / 1020 ، الوسائل 29 : 287 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 .
« 4 » الكافي 7 : 315 / 22 ، التهذيب 10 : 250 / 989 ، الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 .
« 5 » منهم العلَّامة في القواعد 2 : 324 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 202 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 148 .