الشرائع وصريح الصيمري في شرحه وعن التحرير « 1 » .
واختلفوا في كيفية التقسيط ف * ( قال ) * العماني والشيخ * ( في المبسوط « 2 » ربع الدية في كل واحد ) * وتبعهما من المتأخّرين جماعة « 3 » ؛ للصحيحين المتقدمين القائلين : إنّ كل ما كان في الإنسان منه اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وفي الدلالة مناقشة ؛ لأنّ الأجفان ليست ممّا في الإنسان منه اثنان إلَّا بتكلَّف أنّ جفن « 4 » كل عين كواحدة ، وهو مجرّد عناية .
قيل : مع أنّ أوّلهما مقطوع ، والظن بكونه موصولًا إلى الإمام غير كافٍ في الاعتماد عليه « 5 » .
وفيه نظر ، فإنّ القطع فيه إنّما هو في التهذيب ، وإلَّا ففي الفقيه مسند عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فالأولى في الجواب الاقتصار على ضعف الدلالة وزيادة عدم المقاومة لما سيأتي من الأدلَّة .
* ( و ) * قال * ( في الخلاف في « 6 » ) * الجفن * ( الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ) * مدّعياً عليه الإجماع والأخبار ، وتبعه الحلَّي « 7 » ؛ لشبهة الإجماع ، ونسبه في المبسوط « 8 » إلى رواية الأصحاب .
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 262 ، غاية المرام 4 : 444 ، التحرير 2 : 274 .
« 2 » حكاه عن العماني في المسالك 2 : 500 ، المبسوط 7 : 130 .
« 3 » منهم فخر المحققين في الإيضاح 4 : 688 ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة 10 ) : 202 ، وابن فهد الحلَّي في المقتصر : 450 .
« 4 » كذا ، ولعلّ الأنسب : جفني . راجع الخلاف 5 : 236 ، والمسالك ( نشر المعارف الإسلامي ) 15 : 403 .
« 5 » قاله في المسالك 2 : 500 .
« 6 » الخلاف 5 : 236 .
« 7 » السرائر 3 : 378 .
« 8 » المبسوط 7 : 130 .