تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
محل الجميع وإن اختلف الشعر كثافةً وخفّةً ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع الظاهر النص المتقدم قريباً ، وحيث قلنا بالأرش فهو الثابت ولا نسبة . وفي الشعور النابتة على الأجفان ويعبّر عنها بالأهداب أقوال ، منها : الدية كاملة مع عدم النبات ، كما في المبسوط والخلاف « 1 » مدّعياً عليه الوفاق . ومنها : نصفها ، كما عن القاضي « 2 » ، ولم أقف له على شاهد . ومنها : الأرش حالة الانفراد عن الجفن ، والسقوط حالة الاجتماع ، كشعر الساعدين وغيرهما من الأعضاء الذي ليس فيه إلَّا الأرش ، بلا خلاف كما عليه الحلَّي « 3 » وكثير من المتأخّرين « 4 » ، قالوا : لعدم دليل على التعيين ، وعدم دخوله تحت إحدى القواعد ، وهو ظاهر الماتن هنا ، حيث لم يذكر ديتها كباقي الشعور ، وهو متين لولا الإجماع المتقدم المعتضد بفتوى الأكثر كما في الروضة « 5 » . واعلم أنّ المرجع في النبات وعدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي في بعض ما مرّ « 6 » أنّه ينتظر سنة ، ثم إن لم يعد تؤخذ الدية ، ولو طلب الأرش قبلها دفع إليه ؛ لأنّه إمّا الحق أو بعضه ، فإن مضت ولم يعد أُكمل له على وفق الدية .
هامش
« 1 » المبسوط 7 : 130 ، الخلاف 5 : 197 . « 2 » المهذّب 2 : 376 . « 3 » السرائر 3 : 378 . « 4 » انظر المختلف : 802 ، المهذب البارع 5 : 306 ، المسالك 2 : 500 . « 5 » الروضة 10 : 201 . « 6 » راجع ص 423 .