مضافاً إلى الخبر : « وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كلَّه فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً ، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » « 1 » .
قيل : وروى عن الرضا ( عليه السّلام ) أيضاً نحو ذلك « 2 » .
خلافاً للمبسوط والغنية والإصباح « 3 » ، فالدية كاملة ، وفي كل واحد نصفها ، وظاهر الأوّلين الإجماع عليه ، ويؤيدّه عموم النص والفتوى على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدية .
لكن في معارضة ذلك لما مرّ نظر ؛ لرجحانه بعمل الأكثر ، مع صراحة كل من الإجماع والخبر ، هذا ، مضافاً إلى الأصل .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين عود نباتهما وعدمه ، وفي الغنية والإصباح « 4 » أنّ ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما ، وإلَّا فالأرش .
وقال الديلمي : إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية ، وقد روي أيضاً أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار « 5 » . وقال في المختلف : والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت ، وهو قول الحلبي ؛ للأصل « 6 » .
* ( وفي بعضه ) * أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة * ( بحسابه ) * أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى
هامش
« 1 » الكافي 7 : 330 / 2 ، الوسائل 29 : 289 أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 3 .
« 2 » قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 498 .
« 3 » المبسوط 7 : 153 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 : 292 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 292 .
« 5 » المراسم : 245 .
« 6 » المختلف : 817 .