تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فيه ثلث الدية . وحجته مع شذوذه غير واضحة ، بل على خلافه الإجماع في الغنية « 1 » ، وفيه الحجة . مضافاً إلى الرواية الصريحة : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ فقال : « يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في محبس المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة » قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : « إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب أحدهما وجب لها المهر كملا » « 2 » . وقصور السند بالجهالة مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وحكاية الإجماع المتقدمة ، وفيها الدلالة على الحكم في الأوّل أيضاً ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وادّعى فيه أيضاً الإجماع في الغنية « 3 » ، فلا شبهة فيه قطعاً ، سيّما مع استلزام ثبوت الحكم في الرجل ثبوته هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى . * ( وفي ) * شعر * ( الحاجبين ) * معاً * ( خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ) * ديناراً ، وفاقاً للأكثر ، بل ادّعى الشهرة عليه جمع ممن تأخّر « 4 » ، وفي السرائر « 5 » الإجماع عليه ، وهو الحجة .
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 2 » الكافي 7 : 261 / 10 ، التهذيب 10 : 262 / 1036 ، الوسائل 29 : 334 أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 4 » كالصيمري في غاية المرام 4 : 442 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 499 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 147 . « 5 » السرائر 3 : 378 .