و * ( قال ) * الشيخ * ( المفيد ) * والصدوق « 4 » في موضع من المقنع : * ( إن لم ينبتا فمائة دينار ) * وحجتهما غير واضحة عدا ما يستفاد من الأوّل والقاضي والديلمي « 5 » أنّ به رواية ، ولم نجدها ، فهي مرسلة لا يعترض بها الأدلَّة المتقدمة .
وبنحوه يجاب عن مرسلة أُخرى مروية عن بعض الكتب : عن مولانا الرضا ( عليه السّلام ) أنّه قال : « من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية ، وإن نبت فطالت « 6 » بعد نباتها فلا شيء له » « 1 » مضافاً إلى شذوذها وعدم ظهور قائل بها بالمرّة .
* ( وقال الشيخ ) * في الخلاف والنهاية والإسكافي « 2 » : إنّ * ( في اللحية إذا نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ) * المتقدمة وهي القوية وغيرها وإن كان دلالة عليه إلَّا أنّه فيها « 3 » * ( ضعف ) * بالسكوني في الأُولى ، وعدّة من الضعفاء في الثانية ، ولا جابر لهما في المسألة ، بل الشهرة التي هي العمدة في الجبر على خلافها كما عرفته ، هذا إذا كان المجني عليه ذكراً .
* ( وفي شعر رأس المرأة ديتها ) * كملًا إذا لم ينبت كالرجل * ( فإن نبت فمهرها « 4 » المثل ) * بلا خلاف أجده إلَّا من الإسكافي « 5 » في الثاني ، فأثبت
هامش
« 4 » المقنعة : 756 ، المقنع : 190 .
« 5 » حكاه عنهما في المختلف : 801 ، وانظر المهذّب 2 : 476 ، والمراسم ( ينابيع الفقهية 24 ) : 148 .
« 6 » في « ب » : فطالب .
« 1 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 320 .
« 2 » الخلاف 5 : 211 ، النهاية : 768 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 801 .
« 3 » في « ح » و « س » : فيهما .
« 4 » في المختصر المطبوع : فمهر مثلها .
« 5 » حكاه عنه في المختلف : 801 .