تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
و * ( قال ) * الشيخ * ( المفيد ) * والصدوق « 4 » في موضع من المقنع : * ( إن لم ينبتا فمائة دينار ) * وحجتهما غير واضحة عدا ما يستفاد من الأوّل والقاضي والديلمي « 5 » أنّ به رواية ، ولم نجدها ، فهي مرسلة لا يعترض بها الأدلَّة المتقدمة . وبنحوه يجاب عن مرسلة أُخرى مروية عن بعض الكتب : عن مولانا الرضا ( عليه السّلام ) أنّه قال : « من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية ، وإن نبت فطالت « 6 » بعد نباتها فلا شيء له » « 1 » مضافاً إلى شذوذها وعدم ظهور قائل بها بالمرّة . * ( وقال الشيخ ) * في الخلاف والنهاية والإسكافي « 2 » : إنّ * ( في اللحية إذا نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ) * المتقدمة وهي القوية وغيرها وإن كان دلالة عليه إلَّا أنّه فيها « 3 » * ( ضعف ) * بالسكوني في الأُولى ، وعدّة من الضعفاء في الثانية ، ولا جابر لهما في المسألة ، بل الشهرة التي هي العمدة في الجبر على خلافها كما عرفته ، هذا إذا كان المجني عليه ذكراً . * ( وفي شعر رأس المرأة ديتها ) * كملًا إذا لم ينبت كالرجل * ( فإن نبت فمهرها « 4 » المثل ) * بلا خلاف أجده إلَّا من الإسكافي « 5 » في الثاني ، فأثبت
هامش
« 4 » المقنعة : 756 ، المقنع : 190 . « 5 » حكاه عنهما في المختلف : 801 ، وانظر المهذّب 2 : 476 ، والمراسم ( ينابيع الفقهية 24 ) : 148 . « 6 » في « ب » : فطالب . « 1 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 320 . « 2 » الخلاف 5 : 211 ، النهاية : 768 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 801 . « 3 » في « ح » و « س » : فيهما . « 4 » في المختصر المطبوع : فمهر مثلها . « 5 » حكاه عنه في المختلف : 801 .