تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
* ( النظر الثالث ) * * ( في الجناية على الأطراف ) * وبيان مقادير دياتها * ( ومقاصده ثلاثة : ) * * ( الأوّل : في ) * بيان * ( ديات الأعضاء و ) * اعلم أنّ * ( في شعر الرأس ) * إذا جني عليه * ( الدية ) * كاملة . * ( وكذا اللحية ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية « 1 » ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : « عليه الدية » « 2 » كذا في الفقيه ، وفي التهذيب : فامتعط شعر رأسه ولحيته . ونحوه غيره « 3 » من دون زيادة ولحيته . والقوي وغيره : « في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » « 4 » . والخبر : أهرق رجل قدراً فيها « 5 » مرق على رأس رجل فذهب شعره ،
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 2 » الفقيه 4 : 111 / 379 ، التهذيب 10 : 250 / 992 ، الوسائل 29 : 341 أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 2 . « 3 » الكافي 7 : 316 / 24 ، التهذيب 10 : 250 / 991 . « 4 » الكافي 7 : 316 / 23 ، الفقيه 4 : 112 / 381 ، التهذيب 10 : 250 / 990 ، الوسائل 29 : 341 أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 1 . « 5 » في النسخ زيادة : ماء .